Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 66 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
66/2015
Date
05/11/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ان مكان حدوث الجرم في ما يتعلق بالدعوى الحاضرة هو مكاتب صحيفة "زحلة الفتاة" وتحديدا في المطبعة حيث تطبع، اي في مدينة زحلة، كما ان المدعى عليه مقيم ايضا في المدينة المذكورة.

ان المرجع الجزائي الصالح لاقامة الدعوى سندا للمادة 9 اصول محاكمات جزائية هو محكمة مطبوعات البقاع.

يفسخ القرار القاضي برد الدفع بانتفاء الاختصاص، وترد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني.

Cited

Texts it relies on