Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/11/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 66 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 66/2015
- Date
- 05/11/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ان مكان حدوث الجرم في ما يتعلق بالدعوى الحاضرة هو مكاتب صحيفة "زحلة الفتاة" وتحديدا في المطبعة حيث تطبع، اي في مدينة زحلة، كما ان المدعى عليه مقيم ايضا في المدينة المذكورة.
ان المرجع الجزائي الصالح لاقامة الدعوى سندا للمادة 9 اصول محاكمات جزائية هو محكمة مطبوعات البقاع.
يفسخ القرار القاضي برد الدفع بانتفاء الاختصاص، وترد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 30 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 9 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 10 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 25 قانون العقوبات قانون العقوبات