Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/08/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
253/2019
Date
02/08/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز معا لجهة مخالفة المواد 20 و24 و25 عقوبات، نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز يرمي الى نفي مسؤوليته الجزائية عما نسب اليه، وبالتالي يشكل دفاعا في الاساس وليس دفعا من قبيل ما نصت عليه المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on