النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 35

المادة 35

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة, ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعا بتقريره.

- يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 35 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/35/