The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 35

المادة 35

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة, ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعا بتقريره.

- يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 35 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/35/