النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 36

المادة 36

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

المدعي عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها ولا انفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من اجل اي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببا له, الا ان توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة .

والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة ال 33

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 36 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/36/