The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 36

المادة 36

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

المدعي عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها ولا انفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من اجل اي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببا له, الا ان توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة .

والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة ال 33

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 36 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/36/