النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 416

المادة 416

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من تصرف بوثيقة او بشيء آخر او اخفاه او اتلفه او شوهه بعد ان ابرزه للقضاء عوقب بالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة, ويطبق هذا النص اذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على ان يقدم لدى كل طلب.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 416 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/416/