المادة 416
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من تصرف بوثيقة او بشيء آخر او اخفاه او اتلفه او شوهه بعد ان ابرزه للقضاء عوقب بالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة, ويطبق هذا النص اذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على ان يقدم لدى كل طلب.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 45, 10/06/1993
المادة 45- تعدل الغرامة الواردة في المادة 416 على النحو الاتي:
"بالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من مئتين وخمسين الى ثلاثة الاف ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.