المادة 420
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- مذاكرات المحاكم.
3- محاكمات الجلسات السرية.
4- المحاكمات في دعوى النسب .
5- المحاكمات في دعاوى الطلاق او الهجر.
6- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.
لا تطبق النصوص السابقة على الاحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الاعلانات او الالواح.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 55 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 47, 10/06/1993
المادة 47- تعدل الغرامة الواردة في المادة 420 على النحو الاتي:
"بالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من مئتين وخمسين الى الف ليرة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.