النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 445

المادة 445

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالحبس والغرامة من صنع او عرض او نقل بقصد الاتجار او روج قطعا معدنية مقلدا بها عملة متداولة شرعا او عرفا في لبنان او في بلاد اخرى او اوراقا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة.

المادة 445 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/445/