Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 161/2016
- Date
- 14/04/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه لانه اخطأ في تطبيق القانون، عندما اعتبر ان تزوير العملة يشكل جنحة في حين ان الفعل ينطبق عليه جناية التزوير، باعتبار انه ليس في احكام المادة 445 عقوبات ما يفيد ان سهولة كشف امر العملة عند الاطلاع عليها ما يبرر تطبيق هذه المادة.
Cited