Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
161/2016
Date
14/04/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه لانه اخطأ في تطبيق القانون، عندما اعتبر ان تزوير العملة يشكل جنحة في حين ان الفعل ينطبق عليه جناية التزوير، باعتبار انه ليس في احكام المادة 445 عقوبات ما يفيد ان سهولة كشف امر العملة عند الاطلاع عليها ما يبرر تطبيق هذه المادة.

Cited

Texts it relies on