النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 446

المادة 446

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من قبض عن نية حسنة قطعا من العملة او اوراق نقدية او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة مقلدة او مزيفة او مزورة وروجها بعد ان تحقق عيوبها عوقب بغرامة لا تجاوز المايتي الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 446 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/446/