النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 49

المادة 49

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

التجريد المدني يوجب حكما:

1- العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.

2- العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة او النقابة التي ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من اي معاش او مرتب تجريه هذه الطائفة او النقابة.

3- الحرمان من حقه في ان يكون صاحب امتياز او التزام من الدولة.

4- الحرمان من حقه في ان يكون ناخبا او منخوبا ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.

5- عدم الاهلية لان يكون مالكا او ناشرا او محررا لجريدة او لاي نشرة دورية اخرى,

6- الحرمان من حق تولي مدرسة واي مهمة في التعليم العام والخاص .

7- الحرمان من حق حمل الاوسمة والالقاب الفخرية اللبنانية والاجنبية وفضلا عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات واذا كان المحكوم عليه اجنبيا تحتم الحكم بالحبس.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 49 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/49/