State Council 21/10/2020
شورى حكم رقم : 43 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 43/2020
- Date
- 21/10/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- دوره، منصور
- Source
- Lebanese University
ان المستدعي يطلب ابطال القرارين رقم 552/2019 و553/2019 الصادرين بتاريخ 18/7/2019، والمتضمنين افقاده الرتبة العسكرية والحق بارتداء اللباس العسكري وحمل الشارات واقصائه عن الوظيفة العامة، واحالته امام الادارة المختصة لتسوية وضعه الوظيفي سندا للقانون 17/90 والمرسوم رقم 47/83 لا سيما لجهة معاشه التقاعدي، وهما في عداد القرارات الادارية التي تم الطعن فيها خلال مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان رجال قوى الامن الداخلي هم من عداد القوى المسلحة العسكرية الذين يخضعون لاحكام قانون القضاء العسكري لا سيما للمادتين 27 و103 منه. وان الفقرة الاولى من المادة 49 من قانون العقوبات تنص على ان :" التجريد المدني يوجب حكما العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من اي معاش تجريه الدولة".
وان القرارين المطعون فيهما رتبا وبحكم القانون النتيجة الناجمة عن صدور حكم جزائي، ولم يصدرا نتيجة ملاحقة تأديبية للقول بوجوب اتباع الاصول المسلكية الآيلة الى تسريح عناصر قوى الامن الداخلي، هذا فضلا عن ان صدور قرار المحكمة العسكرية افقد المستدعي احد شروط التوظيف وحجب عنه حق البقاء في السلك الذي ينتمي اليه، ويفرض على الادارة انهاء خدمته دون وجوب احترام الاجراءات التأديبية.
ان حكم المحكمة العسكرية قضى بالحكم على المستدعي بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتجريده من الحقوق المدنية كعقوبة فرعية لعقوبة الاشغال الاصلية، سندا للمادة 103 من قانون القضاء العسكري التي احالت صراحة الى المادة 49 من قانون العقوبات، والتي حددت النتائج المترتبة على التجريد المدني كعقوبة فرعية، اي ان مفعول التجريد المدني المنصوص عليه في هذه المادة يطبق حكما كعقوبة جنائية سياسية ام كعقوبة فرعية.
وقضى المجلس برد المراجعة لعدم استنادها الى اساس واقعي وقانوني صحيح.
Cited