The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 49

المادة 49

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

التجريد المدني يوجب حكما:

1- العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.

2- العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة او النقابة التي ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من اي معاش او مرتب تجريه هذه الطائفة او النقابة.

3- الحرمان من حقه في ان يكون صاحب امتياز او التزام من الدولة.

4- الحرمان من حقه في ان يكون ناخبا او منخوبا ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.

5- عدم الاهلية لان يكون مالكا او ناشرا او محررا لجريدة او لاي نشرة دورية اخرى,

6- الحرمان من حق تولي مدرسة واي مهمة في التعليم العام والخاص .

7- الحرمان من حق حمل الاوسمة والالقاب الفخرية اللبنانية والاجنبية وفضلا عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات واذا كان المحكوم عليه اجنبيا تحتم الحكم بالحبس.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 49 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/49/