المادة 492
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من خطف او خبأ ولدا دون السابعة من عمره او ابدل ولدا بآخر او نسب الى امرأة ولدا لم تلده عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة, ولا تنقض العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الجريمة او كانت نتيجتها ازالة اوتحريف البينة المتعلقة باحوال الولد الشخصية او تدوين احوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 30, 10/11/1983
مادة 30: تعدل المواد 492 و493 و494 كما يلي: 1- في المادة 492 , تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات " الواردة في الفقرة الاولى بعبارة: "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". وتستبدل عبارة "ولا تنقص العقوبة عن سنة" الواردة في الفقرة الثانية. بعبارة: "ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات ". 2- في 493 - تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين" "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". 3- في المادة 494 - تستبدل عبارة "يعاقب عليه بالحبس "بعبارة: "يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.