النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 492

المادة 492

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من خطف او خبأ ولدا دون السابعة من عمره او ابدل ولدا بآخر او نسب الى امرأة ولدا لم تلده عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة, ولا تنقض العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الجريمة او كانت نتيجتها ازالة اوتحريف البينة المتعلقة باحوال الولد الشخصية او تدوين احوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 492 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/492/