المادة 492
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من خطف او خبأ ولدا دون السابعة من عمره او ابدل ولدا بآخر او نسب الى امرأة ولدا لم تلده عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة, ولا تنقض العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الجريمة او كانت نتيجتها ازالة اوتحريف البينة المتعلقة باحوال الولد الشخصية او تدوين احوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 30, 10/11/1983
مادة 30: تعدل المواد 492 و493 و494 كما يلي: 1- في المادة 492 , تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات " الواردة في الفقرة الاولى بعبارة: "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". وتستبدل عبارة "ولا تنقص العقوبة عن سنة" الواردة في الفقرة الثانية. بعبارة: "ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات ". 2- في 493 - تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين" "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". 3- في المادة 494 - تستبدل عبارة "يعاقب عليه بالحبس "بعبارة: "يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة".
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.