Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
34/2020
Date
04/02/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المدلى بها لجهة فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون، والخطأ في تفسيره وتشويه الوقائع من قبل الهيئة الاتهامية.

واعتبرت محكمة التمييز ان الهيئة الاتهامية احسنت تفسير القانون عندما قضت بان الجرائم المنصوص عليها في المادتين 492 و494 عقوبات هي من الجرائم القصدية التي يفترض لتحققها توافر النية الجرمية، وهذه الجرائم هي الخطف والتخبئة وابدال النسب، ونسبة طفل من امرأة لم تلده بهدف تغيير قيود الاحوال الشخصية، وان هذه الجرائم لا تقوم على الخطأ واركانه التي نصت عليها المادة 191 عقوبات، ولا على القصد الاحتمالي المنصوص عليه في المادة 189 عقوبات.

كما اعتبرت محكمة التمييز انه يعود للهيئة الاتهامية بما لها من حق التقدير ان تستخلص توافر النية الجرمية او عدمه، دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز طالما انها لم تشوه الوقائع.

واخيرا اعتبرت المحكمة ان الهيئة الاتهامية بقضائها بانتفاء الجرم في قضية ابدال الطفل في المستشفى قد احسنت تطبيق القانون، وابرمت القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on