المادة 570
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
اذا اطلق سراح من حرم حريته عفوا وخلال مدة اقصاها ثلاثة ايام ودون ان ترتكب به جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة يعاقب الفاعل بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
وتخفض هذه العقوبة الى النصف لمصلحة الفاعل ان هو اطلق سراح المجنى عليه عفوا خلال اربع وعشرين ساعة على الاكثر ودون ان يرتكب فيه اي جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 35, 10/11/1983
مادة 35: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5 آذار 1959 وتعدل المادتان 569 و570 كما يلي: المادة 569 - من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او بأي وسيلة اخرى, عوقب بالاشغال الشاقة التالية: ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية: 1- اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر. 2- اذا انزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي او معنوي. 3- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, او بسبب انتمائه اليها. 4- اذا كانت دوافع الجريمة طائفية او حزبية او ثأرا من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته او محازبيه او اقاربه. 5- اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الافراد او المؤسسات او الدولة بغية ابتزاز المال او الاكراه على تنفيذ رغبة او القيام بعمل او الامتناع عنه. 6- اذا وقع الجرم تبعا للاعتداء على احدى وسائل النقل الالية الخاصة او العامة كالسيارة او القطار او الباخرة او الطائرة. 7- اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين او اكثر, كانوا عند ارتكابه مسلحين. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 اذا نجم عن الجرم موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب آخر له علاقة بالحادث . المادة 570 - اذا اطلق سراح من حرم حريته عفوا وخلال مدة اقصاها ثلاثة ايام ودون ان ترتكب به جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة يعاقب الفاعل بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . وتخفض هذه العقوبة الى النصف لمصلحة الفاعل ان هو اطلق سراح المجنى عليه عفوا خلال اربع وعشرين ساعة على الاكثر ودون ان يرتكب فيه اي جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.