النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 570

المادة 570

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

اذا اطلق سراح من حرم حريته عفوا وخلال مدة اقصاها ثلاثة ايام ودون ان ترتكب به جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة يعاقب الفاعل بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

وتخفض هذه العقوبة الى النصف لمصلحة الفاعل ان هو اطلق سراح المجنى عليه عفوا خلال اربع وعشرين ساعة على الاكثر ودون ان يرتكب فيه اي جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 570 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/570/