Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 74 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
74/2017
Date
28/02/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليهم من جرائم المواد 578 و584 و554 و570 عقوبات، وطلب فتح المحاكمة، وذلك لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على ارتكاب هذه الجرائم.

Cited

Texts it relies on