Criminal Court of Appeal 28/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 74 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 74/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليهم من جرائم المواد 578 و584 و554 و570 عقوبات، وطلب فتح المحاكمة، وذلك لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على ارتكاب هذه الجرائم.
Cited