Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 569 عقوبات وجناية المادة 638/فقرة 6 عقوبات، وذلك لاقدامه بالاشتراك مع آخرين على خطف احد الاشخاص بقوة السلاح والاستيلاء على مبلغ من المال.
كما قضت المحكمة بادانة المتهم بجنحة المادة 32 اجانب معطوفة على المادة 219/فقرة 4 عقوبات والمادة 220 عقوبات، وذلك لاقدامه على تسهيل دخول اجانب خلسة الى لبنان.
وخلصت المحكمة الى ادغام العقوبات كون تلك الجرائم تؤلف اجتماعا ماديا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 32 الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 220 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 569 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 570 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات