Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
113/2018
Date
27/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 569 عقوبات وجناية المادة 638/فقرة 6 عقوبات، وذلك لاقدامه بالاشتراك مع آخرين على خطف احد الاشخاص بقوة السلاح والاستيلاء على مبلغ من المال.

كما قضت المحكمة بادانة المتهم بجنحة المادة 32 اجانب معطوفة على المادة 219/فقرة 4 عقوبات والمادة 220 عقوبات، وذلك لاقدامه على تسهيل دخول اجانب خلسة الى لبنان.

وخلصت المحكمة الى ادغام العقوبات كون تلك الجرائم تؤلف اجتماعا ماديا.

Cited

Texts it relies on