المادة 595
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او في احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير او على السلامة العامة.
ويعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر المتعهد او المنفذ او الوكيل او المشرف على اشغال الكهرباء او المياه او الهاتف او المجارير او ترميم الطرقات او اصلاحها عند ترك بقايا او مواد او حفر او فجوات او آثار على الطرقات اثناء الاعمال او بعد انجازها من شأنها ان تعرقل دون مبرر حرية السير عليها او تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر.
ويفرض العقاب نفسه على الموظف او المستخدم المسؤول عن الرقابة والاشراف على هذه الاعمال وحسن تنفيذها.
كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري اشغالا خاصة او عامة على الطرقات العامة دون ان يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 36, 10/11/1983
مادة 36: تعدل المادة 595 وتصبح كما يلي: من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او في احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير او على السلامة العامة. ويعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر المتعهد او المنفذ او الوكيل او المشرف على اشغال الكهرباء او المياه او الهاتف او المجارير او ترميم الطرقات او اصلاحها عند ترك بقايا او مواد او حفر او فجوات او آثار على الطرقات اثناء الاعمال او بعد انجازها من شأنها ان تعرقل دون مبرر حرية السير عليها او تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه على الموظف او المستخدم المسؤول عن الرقابة والاشراف على هذه الاعمال وحسن تنفيذها. كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري اشغالا خاصة او عامة على الطرقات العامة دون ان يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.