المادة 595
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او في احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير او على السلامة العامة.
ويعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر المتعهد او المنفذ او الوكيل او المشرف على اشغال الكهرباء او المياه او الهاتف او المجارير او ترميم الطرقات او اصلاحها عند ترك بقايا او مواد او حفر او فجوات او آثار على الطرقات اثناء الاعمال او بعد انجازها من شأنها ان تعرقل دون مبرر حرية السير عليها او تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر.
ويفرض العقاب نفسه على الموظف او المستخدم المسؤول عن الرقابة والاشراف على هذه الاعمال وحسن تنفيذها.
كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري اشغالا خاصة او عامة على الطرقات العامة دون ان يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, article 292 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, article 50 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 36, 10/11/1983
مادة 36: تعدل المادة 595 وتصبح كما يلي: من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او في احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير او على السلامة العامة. ويعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر المتعهد او المنفذ او الوكيل او المشرف على اشغال الكهرباء او المياه او الهاتف او المجارير او ترميم الطرقات او اصلاحها عند ترك بقايا او مواد او حفر او فجوات او آثار على الطرقات اثناء الاعمال او بعد انجازها من شأنها ان تعرقل دون مبرر حرية السير عليها او تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه على الموظف او المستخدم المسؤول عن الرقابة والاشراف على هذه الاعمال وحسن تنفيذها. كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري اشغالا خاصة او عامة على الطرقات العامة دون ان يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.