المادة 607
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين:
1- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع. 2 - من عرض احد المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم بانها مغشوشة او فاسدة.
3- من عرض منتجات من شأنها احداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
4 - من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة ال 209 بالفقرتين ال 2 و3 على استعمال المنتجات او المواد المذكورة في الفقرة الثالثة.
وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 95, 10/06/1993
المادة 95- تعدل الغرامة الواردة في المادة 607 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئتين وخمسين الى ثلاثة الاف ليرة".