النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 608

المادة 608

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

اذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان, قضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.

تطبق هذه العقوبات ولو كان البائع او الشاري على علم بالغش او الفساد الضارين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 608 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/608/