The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 607

المادة 607

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين:

1- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع. 2 - من عرض احد المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم بانها مغشوشة او فاسدة.

3- من عرض منتجات من شأنها احداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها.

4 - من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة ال 209 بالفقرتين ال 2 و3 على استعمال المنتجات او المواد المذكورة في الفقرة الثالثة.

وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 607 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/607/