المادة 609
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بغرامة تراوح بين عشرين الف ومئة الف ليرة وبالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين من ابقوا في حيازتهم في اي مكان كان بدون سبب مشروع منتجات او مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.
ويقضى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة اذا كانت احدى المواد او احد المنتجات المزغول او المغشوش ضارا بصحة الانسان او الحيوان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 97, 10/06/1993
المادة 97- تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 609 على النحو الاتي:
"بغرامة تراوح بين عشرين الف ومئة الف ليرة" بدلا من "بغرامة تراوح بين مئة وخمسمائة ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في الفقرة الثانية من المادة نفسها على النحو الاتي:
"وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئتين وخمسين الى ثلاثة الاف ليرة".