المادة 609
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بغرامة تراوح بين عشرين الف ومئة الف ليرة وبالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين من ابقوا في حيازتهم في اي مكان كان بدون سبب مشروع منتجات او مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.
ويقضى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة اذا كانت احدى المواد او احد المنتجات المزغول او المغشوش ضارا بصحة الانسان او الحيوان.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 97, 10/06/1993
المادة 97- تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 609 على النحو الاتي:
"بغرامة تراوح بين عشرين الف ومئة الف ليرة" بدلا من "بغرامة تراوح بين مئة وخمسمائة ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في الفقرة الثانية من المادة نفسها على النحو الاتي:
"وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئتين وخمسين الى ثلاثة الاف ليرة".