المادة 62
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
تعين في الحكم القاضي العقوبة والا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار ان اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة ترواح بين الف ليرة واربعة الاف ليرة.
ولا يمكن ان تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة ايام وعلى كل الحد الاقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة اصلية للجريمة.
يحسم من اصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل اداء جزئي ادي قبل التوقيف او في اثنائه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 9, 11/02/1948
مادة 9: عدلت الفقرة الاولى من المادة 62 من قانون العقوبات كما يلي: تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 5, 10/06/1993
المادة 5- تعدل الفقرة الثانية من المادة 62 كما يلي:
"تعين في الحكم القاضي بالعقوبة والا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار ان اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة بين الف ليرة واربعة الاف ليرة".