المادة 63
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
الحكم بالاشغال الشاقة مؤبدا, او بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة.
الحكم بالاشغال الشاقة الموقتة او ابالاعتقال الموقت او بالابعاد او بالاقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الاصلية.
ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وان كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقا لاحكام المادة 346 من الاصول الجزائية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 25, 10/11/1983
مادة 25: تعدل المادة 63 كما يلي: من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل, على تزوير تذكرة هوية او شهادة اخراج قيد او جواز سفر او سمة دخول, يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى عشر سنوات . ويعاقب بالعقوبة نفسها: 1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى. 2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته. 3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.
أُضيفت إلى (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 5, 10/11/1983
مادة 5: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة 63 ما يلي: ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وان كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقا لاحكام المادة 346 من الاصول الجزائية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.