المادة 626
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة صاحب الحانة او صاحب محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه اذا قدموا الى شخص اشربة روحية حتى اسكروه او قدموها الى شخص بحالة سكر ظاهر او الى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 103, 10/06/1993
المادة 103- تعدل الغرامة الواردة في المادة 626 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من خمسين الى مئة ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.