Rulings

Criminal Court 20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 516 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
516/2012
Date
20/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار الاولي وضبط السيارة مع المتهم وتواريه عن الانظار انه قام بسرقة السيارة. يجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.

نظرا لانقضاء فترة طويلة على الجرم يحكم بوقف تنفيذ العقوبة سندا الى المادة 169 عقوبات.

بالنسبة الى جنحتي السرقة والتزوير ونظرا لعدم تبليغ الحكم الغيابي يكون قد انقضى 3 سنوات على آخر معاملة حصلت وهي صدور هذا الحكم وبالتالي تكون الدعاوى قد سقطت بمرور الزمن سندا الى المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on