النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 752

المادة 752

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1952 )

يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من اقدم في الاماكن المأهولة:

1- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على اطلاقها,

2- على اطلاق اسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الاشخاص او الاشياء.تصادر الاسلحة والاسهم المضبوطة. ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية انزال عقوبة التوقيف التكديري.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/06/1952, المادة 105 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 752 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/752/