النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 751

المادة 751

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

1- من اقدم على تطويف الطرق العامة او ملك الغير يرفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الانظمة او بارتكابه اي خطأ اخر,

2- من سدم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقهما,

3- من اهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا امام الحفريات وغيرها من الاشغال المأذون له باجرائها او امام سائر المواد وغيرها من الاشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة,

4- من اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او اتلفها,

5- من رمى او وضع اقذارا او كناسة او اي شيء آخر على الطريق العامة,

6- من رمى او اسقط على احد الناس اقذارا او غيرها من الاشياء الضارة عن غير انتباه,

7- من وضع اعلانات على الانصاب التاريخية والابنية العامة والمقابر والابنية المعدة للعبادة. تنزع على نفقة الفاعل او بواسطته الاعلانات او المواد التي تسدم الطريق.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 751 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/751/