المادة 751
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
1- من اقدم على تطويف الطرق العامة او ملك الغير يرفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الانظمة او بارتكابه اي خطأ اخر,
2- من سدم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقهما,
3- من اهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا امام الحفريات وغيرها من الاشغال المأذون له باجرائها او امام سائر المواد وغيرها من الاشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة,
4- من اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او اتلفها,
5- من رمى او وضع اقذارا او كناسة او اي شيء آخر على الطريق العامة,
6- من رمى او اسقط على احد الناس اقذارا او غيرها من الاشياء الضارة عن غير انتباه,
7- من وضع اعلانات على الانصاب التاريخية والابنية العامة والمقابر والابنية المعدة للعبادة. تنزع على نفقة الفاعل او بواسطته الاعلانات او المواد التي تسدم الطريق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (العقوبة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 47, 10/11/1983
مادة 47: تعدل العقوبة فقط بالمواد 750 و 751 و752 وتستبدل بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة من 500 الى 5000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 150, 10/06/1993
المادة 150- تعدل الغرامة الواردة في المادة 751 على النحو الآتي:
"وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة" بدلا من "وبالغرامة من 500 الى 5000 ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.