المادة 752
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1952 )
يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من اقدم في الاماكن المأهولة:
1- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على اطلاقها,
2- على اطلاق اسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الاشخاص او الاشياء.تصادر الاسلحة والاسهم المضبوطة. ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية انزال عقوبة التوقيف التكديري.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/06/1952, article 105 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الثانية) by قانون تاريخ 18/06/1952, article 106, 18/06/1952
مادة 106: الغيت المادتان 324 و325 المعدلة بقانون 9 كانون الاول سنة 1947 والمادتان 327 و328 والفقرة الثانية من المادة 752 من قانون العقوبات . والغيت المادة 120 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالنص التالي: "تعد اسلحة وذخائر واعتدة حربية الاسلحة والذخائر والاعتدة من الفئات الاربعة الاولى المبينة في المادة الثانية من "قانون الاسلحة والذخائر والصيد" والغي الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري. وعدلت العبارة الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري على الوجه التالي: "نقل واقتناء الاسلحة والذخائر الحربية المبينة في "قانون الاسلحة والذخائر والصيد".
Edited in part (العقوبة) by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 47, 10/11/1983
مادة 47: تعدل العقوبة فقط بالمواد 750 و 751 و752 وتستبدل بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة من 500 الى 5000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.