المادة 768
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين ألف ليرةمن يتعاطى, بقصد الربح, مناجاة الارواح, والتنويم المغناطيسي, والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب , وتصادر الالبسة والعدد المستعملة يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة ويمكن ابعاده اذا كان اجنبيا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 163, 10/06/1993
المادة 163- تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 768 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين ألف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من خمسين الى مئة ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في الفقرة الثانية من المادة نفسها على النحو الاتي:
"وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة حتى الف ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.