Court of Cassation, civil chamber 10/01/2013
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2013
- Date
- 10/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
المستند المتذرع به سندا لطلب اعادة المحاكمة هو ابراء ذمة، رد طلب الاعادة لان المستند المذكور، وان كان مجهولا اثناء المحاكمة، فانه لا يشكل دليلا على براءة طالب الاعادة لان دعوى الحق العام فيما خص جنحتي المادتين 655 ز768 عقوبات المدان بهما طالب الاعادة لا تسقط تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي.
Cited