Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/2013

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2013

Court
تمييز مدني
Number
6/2013
Date
10/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

المستند المتذرع به سندا لطلب اعادة المحاكمة هو ابراء ذمة، رد طلب الاعادة لان المستند المذكور، وان كان مجهولا اثناء المحاكمة، فانه لا يشكل دليلا على براءة طالب الاعادة لان دعوى الحق العام فيما خص جنحتي المادتين 655 ز768 عقوبات المدان بهما طالب الاعادة لا تسقط تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي.

Cited

Texts it relies on