All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10827 09/10/1962

وضع موضع التفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق بتحظير تسجيل سيارات تدار محركاتها بالكاز او باية مادة اخرى

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10827
Date
09/10/1962
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1962, p. 1657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10827 تاريخ 09/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحظر تسجيل كل سيارة يدار محركها بالكاز, كما يحظر تركيب محركات من هذا النوع على سيارات مسجلة سابقا, باستثناء السيارات المخصصة لنقل بين لبنان واي بلد آخر.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9708 تاريخ 11 حزيران سنة 1962 وهذا نصه:

المادة 2

يحظر تسجيل كل سيارة يمكن ان يدار ذات المحرك فيها بالبنزين او بالكاز او بالمازوت او بالفيول او بأي مادة اخرى, كما يحظر تركيب محركات من هذا النوع على سيارات مسجلة سابقا, باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر."

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يحق للحكومة بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لتحديد قوة المحركات والرسوم الواجب استيفاؤها عن السيارات التي لم يحدد القانون الرسوم الواجب استيفاؤها عنها."

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية."

الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط