النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 108

المادة 108

1 - تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني الحالات التي يعتبر فيها اللبناني معفى حكما من خدمة العلم, والحالات التي يسمح فيها بتأجيل استدعائه لتأدية خدمة العلم.

2 - يعفى نهائيا او الى اجل من خدمة العلم بقرار من قائد الجيش كل لبناني قدم طلبا مثبتا استيفاءه الشروط المحددة لذلك في المرسوم المنوه عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 108 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/108/