النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 109

المادة 109

معدلة 10/02/2005

(عدلت بموجب قانون 665/2005 )

تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة /1/ من المادة 108 أعلاه على ألا تتجاوز هذه المدة حد اكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يستدعى لاداء خدمته.

ويمكن اعفاؤه نهائيا من خدمة العلم بموجب قرار من قائد الجيش في الحالات التي تحددها تعليمات تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/02/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/02/2005 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, م. 4 · نص الجامعة اللبنانية

    تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة /1/ من المادة 108 أعلاه على ألا تتجاوز هذه المدة حد اكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يستدعى لاداء خدمته.

    ويمكن اعفاؤه نهائيا من خدمة العلم بموجب قرار من قائد الجيش في الحالات التي تحددها تعليمات تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 109 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/109/