المادة 109
(عدلت بموجب قانون 665/2005 )
تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة /1/ من المادة 108 أعلاه على ألا تتجاوز هذه المدة حد اكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يستدعى لاداء خدمته.
ويمكن اعفاؤه نهائيا من خدمة العلم بموجب قرار من قائد الجيش في الحالات التي تحددها تعليمات تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.
Possibly affected, check: قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة /1/ من المادة 108 أعلاه على ألا تتجاوز هذه المدة حد اكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يستدعى لاداء خدمته.
ويمكن اعفاؤه نهائيا من خدمة العلم بموجب قرار من قائد الجيش في الحالات التي تحددها تعليمات تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, article 4, 10/02/2005
تعدل الفقرة الأولى من المادة 109 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي:
"تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة /1/ من المادة 108 أعلاه على ألا تتجاوز هذه المدة حد اكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يستدعى لاداء خدمته."