المادة 156
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1 / 1984 )
تعتبر مؤسسات التعاضد والاقتصاد في الجيش من اشخاص القانون الخاص وترتبط بالمدير العام للادارة وتصدر انظمتها بمراسيم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, وتعفى ايراداتها ومعاملاتها واعمالها كافة من الضرائب والرسوم على اختلافها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 18, 04/10/1984
الغيت عبارة "بقائد الجيش " من المادة 156 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنها بعبارة "بالمدير العام للادارة".