المادة 157
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1 / 1984 )
تصدر السلطات المعنية المراسيم والقرارات والتعليمات التطبيقية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/1984.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 19, 04/10/1984
الغي نص المادة 157 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
"تصدر السلطات المعنية المراسيم والقرارات والتعليمات التطبيقية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/1984".