المادة 157
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1 / 1984 )
تصدر السلطات المعنية المراسيم والقرارات والتعليمات التطبيقية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/1984.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, article 19, 04/10/1984
الغي نص المادة 157 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
"تصدر السلطات المعنية المراسيم والقرارات والتعليمات التطبيقية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/1984".