المادة 74
التغيب:
1 - التغيب المشروع: هو التغيب الناجم عن قوة قاهرة لمدة اقصاها سنة يتقاضى صاحب الحق راتبه, وبعدها يعود القرار لتحديد وضعه الى مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
2 - التغيب غير المشروع: يقطع راتب المتطوع اعتبارا من اول الشهر الذي يلي التغيب حتى تاريخ الحاقه اذا لم يلتحق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 90 تاريخ 14/06/1999, المادة 1, 28/06/1999
مادة 1: الغي نص المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وأستعيض عنه بالنص الاتي: 1- التغيب المشروع يعتبر التغيب مشروعا اذا نجم عن قوة قاهرة لمدة اقصاها سنة تدفع الرواتب عنها لاصحاب الحق, ويحدد بعدها وضع صاحب العلاقة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع ا لوطني. 2- التغيب غير المشروع يقطع راتب المتطوع اعتبارا من اول الشهر الذي يلي التغيب حتى تاريخ الحاقه اذا لم يلتحق.