المادة 75
(عدلت بموجب قانون 434/1995 )
الفقدان:
اذا فقد المتطوع اثناء الخدمة او بسببها وانقطعت اخباره بحيث لا يدري اذا كان حيا او ميتا, يتقاضى صاحب الحق كامل راتب الحضور لمدة سنتين.
يمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني تحديد هذه المدة حتى عشر سنوات كحد اقصى.
تعتبر مدة السنوات التي يتقاضى المتطوع المفقود خلالها راتب الحضور عملا بأحكام الفقرتين السابقتين خدمة فعلية يحال المتطوع المفقود بعدها حكما على التقاعد وتصفى حقوقه لورثته الشرعيين وفقا للاحكام النافذة.
يستفيد من احكام الفقرة اعلاه جميع العسكريين الذين بلغوا الحد الاقصى في حالة الفقدان قبل العمل بهذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 434 تاريخ 15/05/1995, المادة 4, 25/05/1995
مادة 4: تضاف الى المادة 75 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) الفقرتان الاتيتان: تعتبر مدة السنوات التي يتقاضى المتطوع المفقود خلالها راتب الحضور عملا بأحكام الفقرتين السابقتين خدمة فعلية يحال المتطوع المفقود بعدها حكما على التقاعد وتصفى حقوقه لورثته الشرعيين وفقا للاحكام النافذة. يستفيد من احكام الفقرة اعلاه جميع العسكريين الذين بلغوا الحد الاقصى في حالة الفقدان قبل العمل بهذا القانون.