The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 75

المادة 75

(عدلت بموجب قانون 434/1995 )

الفقدان:

اذا فقد المتطوع اثناء الخدمة او بسببها وانقطعت اخباره بحيث لا يدري اذا كان حيا او ميتا, يتقاضى صاحب الحق كامل راتب الحضور لمدة سنتين.

يمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني تحديد هذه المدة حتى عشر سنوات كحد اقصى.

تعتبر مدة السنوات التي يتقاضى المتطوع المفقود خلالها راتب الحضور عملا بأحكام الفقرتين السابقتين خدمة فعلية يحال المتطوع المفقود بعدها حكما على التقاعد وتصفى حقوقه لورثته الشرعيين وفقا للاحكام النافذة.

يستفيد من احكام الفقرة اعلاه جميع العسكريين الذين بلغوا الحد الاقصى في حالة الفقدان قبل العمل بهذا القانون.

المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/75/