النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 82

المادة 82

(عدلت بموجب قانون 273/1993 ) (عدلت بموجب قانون 161/1992 )

الغي البند -1- بالقانون 273/1993

2 - يتمتع الضباط في اية رتبة كانوا, الذين احيلوا والذين سيحالون على التقاعد ما داموا على قيد الحياة بالحقوق المبينة في الجدول التالي:

الرتبة

تعويضات التجهيزات العسكرية (1)

تعويض المنصب(1)

سائق(2)

مرافق (2)

عماد

100%

لواء

100%

عميد

100%

عقيد

100%

-

مقدم

100%

-

رائد

100%

-

نقيب

100%

-

ملازم اول

100%

-

ملازم

100%

-

ملاحظات : (1) يمثل هذان التعويضان نسبة مئوية من تعويضي التتجهيزات العسكرية والمنصب اللذين كان الضابط يتقاضاهما اثناء الخدمة.

(2) يعود لصاحب الحق الاختيار بين السائق اوالمرافق وبين التعويض المحدد براتب جندي درحة اولى.

3 - يعمل بالبند 2 اعلاه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ولا يعطى اي مفعول رجعي.

4 - تحدد حقوق الضباط الذين يستفيدون من احكام البند 2 اعلاه في مضبطة لجنة التقاعد وتخصص لهم وفقا للاصول المرعية في تخصيص معاشات التقاعد.

5 - تنتقل الحقوق المحددة في الجدول موضوع البند "2" اعلاه الى افراد عائلة المستفيد منها الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي بعد استبدال السائق والمرافق بالبدل المادي المحدد لهما. وذلك بالنسب المحددة وفقا للحالات كما هو مبين ادناه.

- 90% تسعون بالمئة من قيمة هذه الحقوق لافراد عائلة الضابط الشهيد.

- 75% خمسة وسبعون بالمئة من قيمة هذه الحقوق لافراد عائلة الضابط المتوفي في الخدمة او في التقاعد.

- تحدد حقوق المستفيدين من هذه التعويضات في مضبطة لجان التقاعد، وتخصص لهم، وتقطع عنهم، وفقا للاصول المرعية في تخصيص معاشات التقاعد مع مراعاة احكام المادة 94 - 9 من هذا المرسوم الاشتراعي.

- تطبق احكام هذا البند على حالات الوفاة والاستشهاد السابقة دون اي مفعول رجعي.

100%

x

x

100%

x

-

100%

x

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/82/