المادة 32
مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة والمعاهدات الدولية والإقليمية التي انضم إليها لبنان، يحدد المرسوم المذكور في البند "2" من المادة الثلاثين، التدابير اللازمة للوقاية من كل تلوث بحري ناتج عن سفن أو ناقلات بحرية أو مركبات أو منشآت في المياه الإقليمية اللبنانية.
Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.