The whole text

قانون حماية البيئة In force

المادة 39

المادة 39

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين:

أ - شروط تحديد أماكن وإنشاء مراكز التنقية ومكبات النفايات، على إختلافها، وشروط إستثمارها والمعايير التقنية الواجب إتباعها في هذه المراكز المكبات وتحديد مصير النفايات المهملة وإجراءات مراقبة هذه الأحكام.

ب - أصول إشراف وزارة البيئة على إجراءات المعالجة الكاملة للنفايات عملا بأحكام هذا القانون والقانون رقم 64/88 الصادر بتاريخ 12/8/1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة) وقانون إحداث وزارة البيئة وتعديلاته).

Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 39 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/law/244662/article/39/