المادة 40
مع مراعاة أحكام القانون رقم 64/88 تاريخ 12/8/1988، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة:
أ - لائحة بالنفايات الخطرة أو الضارة والتي تحتوي على مواد خطرة على الصحة والسلامة العامتين التي يمنع إستيرادها أو إدخالها أو تصريفها أو تخزينها أو إستعمالها أو التداول بها أو نقلها عبر الأراضي اللبنانية أو فيها.
ب - لائحة بالنفايات المسموح إستيرادها وتصريفها وتخزينها واستعمالها والتداول بها ونقلها عبر الأراضي اللبنانية وفيها.
ج - طرق وشروط استيراد المواد أو المنتوجات المولدة للنفايات، وإدخالها وتصريفها وحيازتها واستعمالها والتداول بها ونقلها عبر الأراضي اللبنانية وفيها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.